المادة 6
6-1- قواعد مطبقة على جميع أنواع الطيران المتمم بالآلات I.F.R. 6-1-1- تجهيز المراكب الجوية تكون المراكب الجوية مجهزة بألات مناسبة وبأجهزة راديو للملاحة ملائمة للطريق الواجب اتباعه 6-1-2- العلو الادنى .
يجب على المراكب الجوية أن تطير ، اذا لم تكن محتاجة الى الاقلاع أو الهبوط ومالم يصدر اذن خاص من السلطة المختصة ، في علو لا يقل عن 450 مترا فوق أعلى الحاجز الموجود في شعاع 8 كلم حول الموضع الذي يقدره المركب الجوى أثناء الطيران 6-1-3- متابعة بالرؤية لطيران يتم بالآلات 6-1-3-1- يجب على كل طيار يقرر متابعة طيرانه بالانتقال من تطبيق قواعد الطيران بالآلات الى تطبيق قواعد الطيران بالرؤية ، أن يشعر ، اذا لم يجر ايداع خطة طيران ، العنصر الذي يهمه الامر من مصالح حركة السير الجوى ، بالغاء الطيران المتهم بالآلات ويبلغ الى هذا العنصر التعديلات الواجب ادخالها على خطة الطيران المحافظ عليها . 6-1-3-2- ان المركب الجوى الذى ينجز طيرانا حسب قواعد الطيران بالآلات ، كان موجودا ضمن الاحوال الجوية للطيران بالرؤية ، وجب عليه ألا يلغى طيرانه المتمم بالآلات الا اذا توقع متابعة طيرانه خلال مدة غير قليلة ضمن أحوال جوية غير منقطعة من الطيران بالرؤية وكان في نيته متابعة هذا الطيران ضمن هذه الاحوال
26 - قواعد مطبقة على أنواع الطيران المتهم بالآلات I.F.R. داخل المجال الهوائي المراقب 6-2-1 - ان المركب الجوى الموجود فى حالة طيران بالآلات اذا كان سائرا في المجال الهوائي المراقب ، وجب عليه أن يعمل بموجب مقتضيات الفقرة 54 . 6-2-2 ان مستويات الرحلة التي ستستعملها المراكب الجوية السائرة فى طيران بالآلات داخل المجال الهوائي المراقب تكون محددة :
أ في جدول مستويات الرحلة من الملحق ج
ب - فى الجدول المعدل المستويات الرحلة وذلك اذا قرر ذلك طبقا لمقتضيات الملحق ج فيما يخص الطيران المتمم فوق مستوى الطيران 290 .
غير ان الموافقة بين المستويات والطريق المحددة في هذه الجداول لا تنطبق كلما وردت فى النشرات المناسبة للأنباء الطيرانية أو في أذونات مراقبة حركة السير الجوى بيانات مخالفة 6-3 - قواعد مطبقة داخل المجال الهوائي الموجودة فيه مصلحة استشارية .
يجب على الطيارين الذين ينفذون طيرانا بالآلات I.F.R.
في المجال الهوائي الموجودة فيه مصلحة استشارية ، أن يعملوا بموجب المقتضيات التالية :
أ اجراءات : يبلغ الى العنصر القائم بالمصلحة الاستشارية وضع المركب الجوى وكل تعديل يدخل على خطة الطيران وذلك بتطبيق الاجراءات المقررة فيما يخص الطيران بالآلات I.F.R. المتمم داخل المجال الهوائي المراقب .
ب - الشروط التي يتم ضمنها القيام بالخدمة رغما عن أن مقترحات المصلحة الاستشارية وأنباءها ليست لها قيمة تعليمات فان قادة المراكب الجوية يتعين عليهم اخبار العنصر القائم بهذه المصلحة بما اذا قبلوا الاجراءات المقترحة أم لا . 6-4- - قواعد مطبقة على الطيران بالآلات I.F.R. المتهم خارج المجال الهوائي المراقب . 6-14 مستويات الرحلة .
يتعين على المركب الجوى خارج المجال الهوائي المراقب ، في طيران رحلة أفقى متمم بالآلات ، أن يتخذ مستوى رحلة يناسب طريقه المغنطيسي وذلك حسبما هو مبين في جدول مستويات الرحلة من الذيل ج .
مذكرة : راجع المذكرة الواردة عقب تعريف « مستوى الرحلة » • الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1291 6-4-2 - الاتصالات يجب على المركب الجوى الذي يسير في طيران متمم بالآلات أن يحافظ على الاصغاء للترددات الرادية المناسبة ويحقق عند الاقتضاء اتصالات ثنائية مع عنصر مصالح حركة السير الجوى الذي يقوم بمصلحة الاعلام بالطيران مذكرة : - راجع المذكرة الواردة بعد الفقرة 1554 6-4-3 - التقرير عن الوضع .
يتعين على المركب الجوى الذي يسير في طيران متمم بالآلات … ، أن يطبق مقتضيات الفقرتين 4-3-1-1-2 و 6-3-2- ويجب عليه أن يبين ساعة ومستوى مروره فوق النقط لارسال التقارير المعينة ، أو فى عدمها ، يبين وضعه في الساعات التي يعينها العنصر المختص من مصالح حركة السير الجوى .