المادة 2
ان مدلول العبارات ادناه المستعملة في النص هو الآتي :
حركات طيرانية بهلوانية : هي مناورة يقوم بها مركب جوى عن قصد وتتضمن تغييرا مفاجئا لاستوائه ووضعية غير عادية او تبدلا غير عادي لسرعته .
المطار : هو مساحة معينة في الارض او على الماء ا وتتضمن عند الاقتضاء مبان ومنشآت ومعدات) مخصص استعمالها في كليتها او فى جزء منها لوصول المراكب الجوية و ذهابها ومناورتها • مطار مراقب : مطار تجرى فيه مراقبة السير الجوى لفائدة حركة السير في المطار .
مذكرة : ان العبارة (مطار مراقب » تدل على ان مراقبة السير الجوى تجرى لفائدة حركة السير فى المطار ، غير انها لا تستلزم وجود منطقة مراقبة وفى الواقع فإن منطقة المراقبة لازمة للمطارات التي تجرى فيها مراقبة حركة السير الجوى لفائدة الطيران على طريقة .IF.R الطيران بالآلات (لكنها غير لازمة للمطارات التي لا تكون فيها مراقبة حركة السير الجوى مؤمنة الا بالنسبة الى الرحلات الجوية المتممة على طريقة … V.F (الطيران بالرؤية) .
مطار التخلص : هو مطار موضح في خطة الطيران يمكن مواصلة الطيران الى جهته اذا أصبح الهبوط الى المطار المتوقع غير مناسب .
مذكرة يجوز اتخاذ مطار الاقلاع كمطار للتخلص الطائرة : هي كل آلة يمكن أن تنتصب في الجو بواسطة ارتكاس الهواء .
مساحة الاشارات: هي مساحة المطار مرتبة عليها الاشارات الارضية مساحة الهبوط : هي جزء من مساحة التحرك مخصص للسير عند هبوط المراكب الجوية واقلاعها مساحة المناورات : هي جزء من مطار يستعمل الاقلاع المراكب الجوية . وهبوطها وللمناورات المتممة على الارض والمتصلة بالاقلاع أو بالهبوط .
الارتفاع : هو مسافة عمودية بين مستوى أو نقطة أو شيء مشبه بنقطة وبين المستوى المتوسط للبحر ارتفاع التحول : هو الارتفاع الذى تعطى عند مستواه أو تحته او بالقرب من مطار ، الاشارة عن الوضعية العمودية المركب جوي بواسطة ارتفاعه التقرب النهائي : هو قسم من اجراءات التقرب بالعدادات يقوم به مركب جوي ابتداء من وقت :
أ) قيامه بآخر انعطاف اتفاقي اذا كان الانعطاف معلنا ،
ب) أو اجتيازه نقطة ارشاد راديو معينة ،
ج) أو التحاقه بآخر مسير معين ضمن الاجراءات العادية وذلك الى حين يبلغ نقطة بالقرب من المطار من حيث يمكن له منها :
1) اتمام الهبوط ،
2) أو بدء تنفيذ اجراءات التقرب الذي فاته اذن ممنوح من طرف مراقبة حركة السير الجوى : هو اذن ممنوح لطائرة تقوم بمناورة ضمن الشروط المعينة من طرف أحد العناصر المراقبة حركة السير الجوى الطائرة : آلة متحركة السطوح مجهزة بعضو محرك يكون توازنها أثناء الطيران مضمونا لا سيما بارتكاسات ديناميكية هوائية على سطوح تبقي ثابتة ضمن شروط معينة للطيران مكتب مراقبة التقرب : هو عنصر أنشيء للقيام بمصلحة مراقبة حركة السير الجوى للطائرات السائرة في طيران مراقب والقادمة الى مطار أو الى عدة مطارات أو الذاهبة منها .
الاتجاه : هو الجهة التي يوجه اليها المحور الطولي المركب جوى والتي يعبر عنها عموما بدرجات وذلك بالنسبة الى الشمال (الحقيقي أو المغنطيسي أو المحدد بالبوصلة أو الموضح في المجمل) .
مركز المراقبة الجهوية : هو عنصر انشىء للقيام بمصلحة 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه مراقبة حركة السير الجوى للطيران المراقب في مناطق الرقابة التابعة لسلطته مركز الاعلام بالطيران : هو عنصر مكلف بالقيام بمصلحة الاعلام بالطيران وبمصلحة الانذار .
حركة السير الجوى : هي مجموع المراكب الجوية في حالة الطيران والمراكب الجوية المتحركة في ساحة المناورات بالمطار حركة السير في المطار : هي مجموع حركة السير في ساحة المناورات بمطار وحركة المراكب الجوية المتنقلة بضواحي هذا المطار مذكرة : يكون مركب جوى موجودا في ضواحي مطار اذا كان في مدار المرور لهذا المطار أو كان داخلا اليه أو خارجا منه .
الاحوال الجوية للطيران بالآلات : .IM.C هي الاحوال الجوية المعبر عنها تبعا للرؤية والمسافة بالنسبة الى السحب وتبعا للسقف والناقصة عن الحدود الدنيا المعينة للاحوال الجوية الخاصة بالطيران المتمم بالرؤية .
مذكرة : ان الحدود الدنيا المعينة للأحوال الجوية الخاصة بالطيران المتمم بالرؤية مرسومة في المادة 5 الاحوال الجوية للطيران المتمم بالرؤية : VMC هي الاحوال الجوية المعبر عنها تبعا للرؤية وللمسافة بالنسبة الى السحب وتبعا للسقف والتي تعادل أو تتجاوز الحدود الدنيا المنصوص عليها مذكرة : ان الحدود الدنيا المنصوص عليها مرسومة في المادة . .
مراقبة المطار : هي مصلحة مراقبة حركة السير الجوى لأجل حركة السير في مطار مراقبة التقرب : هي مصلحة مراقبة حركة السير الجوى للمراكب الجوية السائرة فى طيران مراقب عند الوصول أو الذهاب .
المراقبة الجهوية : هى مصلحة مراقبة حركة السير الجوى للمراكب الجوية السائرة فى طيران داخل مناطق المراقبة المجال الهوائي الموجودة فيه مصلحة استشارية : عبارة نوعية تدل في آن واحد على المناطق التي توجد فيها مصلحة استشارية وعلى الطرق الموجودة فيها هذه المصلحة المجال الهوائي المراقب : هو مجال هوائى له أبعاد معينة تجرى داخله مراقبة حركة السير الجوى للطيران المراقب العلو ، هو : 1) المسافة الافقية بين مستوى أو نقطة أو شيء مشبه بنقطة وبين المستوى المرجع مذكرة : يجوز أن يوضح المستوى المرجع في النص أو بمذكرة ايضاحية (في النشرة المعنية) .
2) القياس الافقي لشيء ما ، مذكرة : ان هذه العبارة يمكن أن تستعمل أيضا بالمعنى المجازي مثل علو حرف او رقم أو نقطة في الطريق الارضي للمطار ساعة التقرب المتوقعة : هى الساعة التي يتوقع فيها اعطاء الاذن المركب جوى ليبدأ تقربه • ى . ف . ر . .IFR : حروف مختصرة تستعمل للدلالة على قواعد الطيران المتمم بالآلات مدى الاذن : هو الحد الذي تنتهى عنده صلاحية الاذن الممنوح من طرف مراقبة حركة السير الجوى لمركب جوى .
عضو هيئة القيادة : هو أحد أعضاء هيئة القيادة صاحب اجازة ، مكلف بممارسة مهام ضرورية لقيادة المركب الجوى خلال مدة الطيران .
مستوى الرحلة : هو المستوى الذى يحافظ فيه مركب جوى على ارتفاعه خلال جزء قابل للتقدير من مدة الطيران .
مذكرة : باستثناء عبارة (مستوى الطيران » يستعمل لفظ « مستوى » كلفظ نوعي للدلالة على وضعية مركب جوى في الاتجاه العمودي ، مهما كانت مستويات الاسناد والوحدات المستعملة لتحديد المسافات العمودية ويعبر في المواصلات الجوية الارضية عن المستوى ، بلفظ « الارتفاع »
أو (العلو » أو « مستوى الطيران » وذلك حسب المستوى المرجع وضبط مقياس الارتفاع المستعملين مستويات الطيران : هي سطوح لخط تساوى الضغط الجوى متصلة بالضغط المرجع المعين مثل 20 1013 ميليمتر بارومتري (192 29) بوصة من الزئبق ويفصل بينها فاصل ضغط معين .
مذكرات 1 ان مقياس الارتفاع البارومترى المعير حسب نموذج الجو والموقف على :
أ) الرمز QN.H يدل على الارتفاع ،
ب) والموقف على الرمز .QF.E يدل على العلو بالنسبة الى مستوى الاسناد .QF.E
ج) الموقف على ضغط من 2 ر1013 م.ب 2992 بوصة من الزئبق (يمكن أن يستعمل للدلالة على مستويات الطيران
2) ان عبارتي «العلو » و « الارتفاع » المعرفتين في المذكرة ا أعلاه ، تناسبان العلو والارتفاع المسجلين في مقياس الارتفاع ولا تعنيان العلو والارتفاع المتعلقين بالهندسة عنصر مصالح حركة السير الجوى : عبارة نوعية تدل في الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 آن واحد على مراكز الاعلام بالطيران وعلى عناصر مراقبة حركة السير الجوى ..
عنصر مراقبة حركة السير الجوى : عبارة نوعية تدل في آن واحد على مراكز المراقبة الجهوية وعلى مكاتب التقرب وعلى بروج المراقبة في المطارات الطيار قائد المركب : هو طيار مسؤول عن قيادة المركب الجوى وسلامته خلال مدة الطيران .
المدرج : هو سطح مستطيل معين في أرض المطار تدرج في طوله المراكب الجوية قبل ارتفاعها وعند هبوطها السقف : هو الارتفاع فوق الارض او الماء لأدنى طبقة الفيوم التي تغطى تحت 6000 متر (200000 قدم) أكثر من نصف السماء خطة الطيران : مجموع المعلومات المعينة والمتعلقة بالطيران.
المنوى اتمامه أو بجزء من طيران والمرسلة الى عناصر مصالح حركة السير الجوى .
خطة الطيران المحافظ عليه : هي خطة طيران تتضمن التعديلات المحتملة الناتجة من أذونات ممنوحة بعد وضع خطة الطيران الابتدائية الموضع المحدد في التقرير : هو مكان جغرافي معينة ازاءه اشارة موقع مركب جوى .
اجراءات التقرب بالآلات : هي سلسلة من مناورات تحدد سلفا وتمكن مركبا جويا من أن يتحرك بطريقة صوابية ضمن أحوال الطيران بالآلات وذلك من حين يبدأ في التقرب الابتدائى الى أن يهبط أو الى أن يبلغ نقطة يمكنه منها الهبوط بالرؤية .
مذكرة : ان عبارة (أحوال الطيران المتمم بالآلات »
مستعملة في هذا التعريف تفضيلا على عبارات أخرى مثل أحوال جوية للطيران المتمم بالآلات (اذ أن هذه العبارة تتعلق بالاحوال الجوية التي توجب انجاز الطيران طبقا لقواعد الطيران بالآلات غير أنها لا تستلزم أن يعتمد الطيار على الآلات وهذه بالضبط هي الحالة المقصودة في التعريف نشرة الانباء الطيرانية : هي نشرة تطبعها دولة أو تكون مطبوعة بموجب قرار من دولة وتتضمن أنباء طيرانية لها طابع دائم وتكون ضرورية للملاحة الجوية منطقة ذات مصلحة استشارية : هي منطقة معينة وموجودة داخل منطقة أنباء عن الطيران ، تكون المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى مؤمنة فيها منطقة المراقبة : هي مجال هوائي مراقب واقع فوق مستوى معين بالقياس الى سطح أعلى منه وغير محدود ، يعين مالم ينص على ما يخالف ذلك منطقة نهائية مراقبة : هى قسم من منطقة المراقبة مؤسس مبدئيا في مفرق طرق بالقرب من مطار أو عدة مطارات ذات أهمية منطقة الاعلام بالطيران : هي مجال هوائي له أبعاد معينة ، تكون مصلحة الاعلام بالطيران ومصلحة الانذار مؤمنتين فيه ، الطريق : هو ارتسام على سطح الارض لمسار مركب جوي يعبر عن اتجاهه على وجه العموم ، فى أية نقطة كان ، بالدرجات وذلك بالقياس الى الشمال (الحقيقي أو المغنطيسي أو المعين في المجمل) .
طريق ذو مصلحة استشارية : هو طريق موجود في منطقة الاعلام بالطيران تكون المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى مؤمنة على طول خطه .
الطريق A.T.S. : هو طريق معين مخصص لتأمين تركيز التوجه الضرورى لحركة السير وذلك للقيام بمصالح حركة السير الجوى .
مذكرة : ان عبارة .A.T.S تستعمل للدلالة في آن واحد على الطرق الجوية وعلى طرق ذات مصلحة استشارية وطرق المراقبة وغير المراقبة وطرق الوصول والذهاب وغيرها .
مصالح حركة السير الجوى : هي عبارة نوعية تدل في آن واحد على مصلحة الاعلام بالطيران ومصلحة الانذار وعلى المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى ومصلحة مراقبة حركة السير الجوى وعلى المراقبة الجهوية ومراقبة التقرب ومراقبة المطار .
مصلحة الاعلام بالطيران : هي مصلحة غرضها تقديم الآراء والمعلومات المفيدة لانجاز رحلات جوية مؤمنة ونافذة مصلحة الانذار : هي مصلحة تقوم أولا بإنذار العناصر التي يهمها الامر وذلك عندما تكون مراكب جوية في حاجة الى مساعدة هيئات البحث والانقاذ ، وثانيا بتقديم الاعانة اللازمة لهذه العناصر .
المصلحة الاستشارية لحركة السير الجوى : هي مصلحة موجودة داخل المجال الهوائي الذي توجد به مصلحة استشارية وتقوم بقدر الامكان بفتح مسافات بين الطائرات السائرة طبقا لخطة طيران متمم بالآلات I.F.R.
مصلحة مراقبة حركة السير الجوى : هي مصلحة تقوم :
1 - بتجنب :
أ) المصادمات بين المراكب الجوية ،
ب) والاصطدامات فى ساحة المناورات بين المراكب الجوية والحواجز ،
2) وبتعجيل وتنظيم حركة السير الجوى 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه محطة طيرانية : هي محطة أرضية تابعة للمصلحة الطيرانية المتنقلة وتقوم باحدى الخدمات بالاتفاق مع محطات المراكب الجوية ويمكن في بعض الحالات أن تكون محطة طيرانية موضوعة على متن سفينة .
برج مراقبة المطار : هو عنصر مكلف بالقيام بمصلحة مراقبة حركة السير الجوى لفائدة حركة السير في المطار ق . ف .ر . .V.FR : حروف مختصرة تستعمل للدلالة على الطيران بالرؤية مدى الرؤية : مسافة محددة حسب الاحوال الجوية ويعبر عنها بواسطة وحدات طولية ويمكن عندها مشاهدة وتمييز أشياء بارزة وغير بارزة وغير مضاءة نهارا وأشياء بارزة ومضاءة ليلا .
مدى الرؤية أثناء الطيران : هو مدى الرؤية الى الامام ابتداء من حجرة سائق طائرة أثناء الطيران مدى الرؤية فى الارض : هو مدى الرؤية الذي يخبر به ملاحظ معتمد ق . م . س . .V.M.S : رمز يشير الى الاحوال الجوية للطيران المتمم بالرؤية الطريق الجوى : هي منطقة مراقبة أو قسم من منطقة مراقبة يأتي على شكل معبر وفيها مساعدون لعمال الراديو الذين يخدمون الملاحة طريق المرور : هو طريق معين فى أرض المطار ، مختار أو مهيىء لسير المراكب الجوية في الارض .
الطيران المراقب : هو الطيران الذي تقوم به مصلحة مراقبة حركة السير الجوى الطيران على طريقة IFR : هو طيران ينجز طبقا لقواعد الطيران المتمم بالآلات الطيران على طريقة V.FR : هو طيران ينجز طبقا لقواعد الطيران بالرؤية منطقة خطرة : مجال هوائي له أبعاد معينة ويمكن أن تجرى فيه ، خلال فترات معينة نشاطات خطرة للمراكب الجوية الطائرة .
منطقة المرور في مطار : مجال هوائي له أبعاد معينة مؤسس حول بعض المطارات بقصد حماية حركة سير المطار منطقة مراقبة : مجال هوائي مراقب يمتد عموديا ابتداء من سطح الارض أو الماء الى حد أعلى معين منطقة ممنوعة : مجال هوائي له أبعاد معينة موجود فوق أقليم أو فوق مياه أقليمية تابعة لدولة ، ويكون طيران المراكب الجوية ممنوعا داخل حدوده منطقة منظمة : هو مجال هوائي أبعاده محددة فوق منطقة أو مياه أقليمية لدولة يكون طيران المراكب الجوية داخل حدوده خاضعا لبعض الشروط المعينة .
ميدان تطبيق النظم الجوية