قرار · ج.ر عدد 33 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 7 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق مصالح الشغل واليد العاملة في عمالة الساورة . 514

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.