قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
المادة 2
تلحق ميادين التطبيق المتعلقة باللجان التقنية الوطنية السبعة والخمسين (57) المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور على مستوى الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس.