المادة الأولى
طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وتسييره، تعدل وتتمم أحكام القرار المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1992 كما يأتي :
1 - المقاييس الأساسية
2 - طرق التجارب والتحاليل
3 - القياسة
4 - الحماية الفردية والجماعية
5 - الصيانة
6 - المواضيع العامة،
7 - المواد،
8 - إنتاج الطاقة الكهربائية واستعمالها،
9 - نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها،
10 - التشييد والاستغلال
11 - المواصلات السلكية واللاسلكية
12 - المكونات الإلكترونية وفروعها،
13 - القياس والتحكم والتجارب العامة
14 - سلامة العتاد الكهرومنزلي وما يشابهه
15 - الأدوات والماكينات - الأدوات
16 - صناعة الصواميل والصنبرة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
17- الرافعات وآلات الرفع
18 - السيارات - الدراجات
19 - الجرارات وعتاد الزراعة والغابات
20 - المضخات والمحركات الضاغطة وعجلات التوربين 1 2 - الاستغلال المنجمي
22 - المعادن المركزة والمواد النافعة
23 - الأنشطة المشابهة لصناعة الحديد
24 - تجارب المعادن
25 - الفولاذ والمنتوجات الحديدية
26 - صناعة المعادن غير الحديدية
27 - المواد الكيماوية
28 - صناعة الورق
29 - الطلاء والبرنيق
30 - البلاستيك 1 3 - الأسمدة والمخصبات 2 3 - المنتوجات البترولية
33 - الزجاج والكاشطات
34 - مواد التنظيف ومنتوجات الصيانة
35 - الصناعات النسيجية
36 - الصناعات الجلدية
37 - المالط والخرسانة المسلحة،
38 - صناعة الخزف 9 3 - البناء المعماري
40 - النجارة والخردوات 1 4 - التغليف – التوزيع المظهري للبضائع
42 - الصناعات الغذائية
43 - النظافة الغذائية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 7 جمادى الثانية عام 1421 / العدد 55 6 سبتمبر سنة 2000 م 4 4 – حماية البيئة
45 - اللحوم، المواد المصنوعة من اللحوم، مواد الصيد البحري،
46 - الحليب ومشتقاته
47 - المنتوجات النباتية الزراعية غير المواد الغذائية
48 - المنتوجات النباتية - الغذائية ومشتقاتها من غير الحبوب، البقوليات والبذور الزيتية
49 - المنتوجات الحيوانية أغذية الحيوانات والتدجين
50 - الغراءات 1 5 - الأشغال العمومية 2 5 - الغاز الطبيعي
53 - العتاد والتجهيزات الخاصة بصناعات البترول والغاز الطبيعي
54 - الصحة
55 - المواد الخاصة بمعالجة النباتات
56 - المطاط،
57 - مواد التجميل ونظافة الجسم.