قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2004
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السكن والعمران وسيره
المادة 2
يتضمن المكتب الوزاري، زيادة عن مسؤول هذا الهيكل، رئيسا للدارسات ومكلفا بالدراسات.