قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رحب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.