قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000، يمنع استيراد وإنتاج وتوزيع وتسويق واستعمال المادة النباتية المغيرة وراثيا. 79
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1421 الموافق 24 ديسمبر سنة 2000.
السعيد بركات عبد القادر بن مبارك الجزائر