قرار · ج.ر عدد 14 لسنة 2000
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1420 الموافق 7 مارس سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره. . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.