قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
الفصل الثاني — التنظيم الداخلي للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 7
تشمل دائرة الدراسات الاقتصادية وترقية النشاطات التجارية والصناعية مصلحتين
(2) :
مصلحة الدراسات الاقتصادية مصلحة ترقية النشاطات التجارية والصناعية.