قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
الفصل الثاني — قواعد تنظيم اللجان التقنية وسيرها
المادة 6
يترتب عن مداولات اللجان التقنية تحرير محاضر يقوم بترقيمها وإمضائها وفهرستها رؤساء هذه اللجان.
ترسل هذه المحاضر إلى رئيس الغرفة المعني. 6 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 مايو سنة 2004 م