قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
الفصل الأول — التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 4
تشمل مديرية الاتصال والتكوين والعلاقات ثلاث (3) مصالح :
مصلحة الاتصال والإرشاد مصلحة التكوين مصلحة العلاقات الوطنية والدولية.