قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
الفصل الأول — التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 3
تشمل مديرية الدراسات الاقتصادية 6 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 مايو سنة 2004 م وترقية النشاطات التجارية والصناعية مصلحتين (2) :
مصلحة الدراسات الاقتصادية، مصلحة ترقية النشاطات التجارية والصناعية.