قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1424 الموافق 24 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية 69 والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. 71
الفصل الأول — التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
تحت سلطة المدير العام، الذي يساعده مديرا للدراسات والتلخيص (1)، يشمل التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ما يأتي :
مديرية الدراسات الاقتصادية وترقية النشاطات التجارية والصناعية مديرية الاتصال والتكوين والعلاقات مديرية الإدارة العامة.