الفصل الثاني — التنظيم الداخلي للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 70 الجريدة الرسمية للجمهورية والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللجان التقنية للغرفة الجزائرية والغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها.