الفصل الثاني — قواعد تنظيم اللجان التقنية وسيرها
المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004.
إسماعيل ميمون قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 ، يحدد قائمة الإدارات والهيئات على المستوى المحلي التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات تعيين ممثليها.
إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدّد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها، يقرر ما يأتي :