قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 أحمد نوي ★