هذا النص

يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة

قرار · 12 سبتمبر سنة 2017

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.