قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 نور الدين بدوي 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م