قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة 5
يجب أن يبيّن مطبوعا ترتيب الم ت رشّحين، باللغة العربية، ترتيب المترشّحين، مع إبراز بالنسبة لكل مترشح، ما يأتي :
- اللقب والاسم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- الجنس،
- العنوان الشخصي،
- التوقيع.