قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة 3
تتضمن استمارة إيداع قائمة المترشّحين البيانات الآتية باللّغة العربيّة :
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- لقب مودع الملفّ واسمه (ها)،
- اللقب والاسم بالحروف اللاتينية،
- ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
- تاريخ إيداع الملف وساعته،
- توقيع مودع الملف،
- توقيع وختم الإدارة.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
- قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح.