قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة 2
يتمّ تكوين نموذج التّصريح بالتّرشّح في شكل موحّد، يتضمّن ما يأتي :
- استمارة إي داع قائمة الم ترشحين (في شكل حافظة ملف)،
- استمارة المعلومات الخاصة بكلّ مترشّح في القائمة (في شكل ورقة مزدوجة)،
- مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين الأساسيين،
- مط ب وع يتض مّن ترتيب المترشّحين الإضافيين.