قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-250 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة