المادة 8
يحتوى الإمتحان المهنى على الاختبارات الآتية :
1) (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
انشاء في موضوع عام لتقييم المستوى الثقافي وامكانية التعبير الكتابي للمترشح المدة اربع (4) ساعات - المعامل .. 2 (2) دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على وضعية مهنية معينة وفقا للبرنامج الملحق بهذا 2 ار المدة و ساعات المعام . 3 (3) اختبار تقنى فلاحي للاختيار، يطرح على شكل اسئلة في الدروس - المدة 3 ساعات، المعامل ..
كل نقطة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين غير الممتحنين بها المدة ساعة ونصف.
وكل نقطة تقل على 4 من 20 تكون مقصية ..
ب اختبار شفهي للنجاح :
- اختبار شفاهي عبارة عن حوار مع الجنة الامتحان في البرنامج الملحق بأصل هذا القرار السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3663 لاسيما عن السياسة الفلاحية. المدة 20 دقيقة | المادة 14 : يضبط وينشر وزير الفلاحة المعامل 2.
المادة و : يحدد تاريخ انهاء التسجيلات وايداع الملفات بشهر بعد نشر هذا القرار في والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.