المادة 8
يشمل ملف الترشح الأوراق الآتية : n 1 استمارة التسجيل تقدمها الادارة،
2) (2) شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للعالية المدنية يعود تاريخها لاقل من سنة. 3 (3) شهادة السوابق العدلية (الورقة رقم (3) 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية 5 (5) شهادتين طبيتين الطب العام والامراض الصدرية)، 6 (6) نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة أو للشهادة المعادلة لها، 2 (2) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية .
الجبهة التحرير الوطني.
ل شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
بالنسبة للمترشحين الموظفين، نسخة مصدقة طبق الاصل القرار الترميم أو الادماج وكذا الأوراق المنصوص عليها في (1 (1) و (2 (2) و (7) أعلاه المادة و : تحتوى المسابقة على الاختبارات أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى الآتية :
ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الموطني (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.