الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار في مصالح الموظفين المعنية وترسل الى المديرية الفرعية لوزارة الشبيبة والرياضة.
ينتهى التسجيل بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة في الامتحان. وتعلق القائمة المذكورة في مقر وزارة الشبيبة والرياضة ولدى مراكز الامتحان.