قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 6
يمكن تأخير حد السن المنصوص عليه أعلاه، سنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس (5) سنوات. ويرفع هذا الحد إلى عشر
(10) سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.