الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يشتمل الامتحان المهنى على اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح :
(1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء ذو طابع عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. 3725 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لأحد ب - الملفات أو النصوص، المدة : 3 ساعات – المعامل 4.
وكل نقطة تقل ع 50 من 20 يقصى صاحبها.
ج اختبار كتابي في موضوع يتعلق بمسائل ادارية أو مالية، المدة : ساعتان المعامل 2.
د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغيرها، المدة : ساعة ونصف المعامل ..
اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية المدة:
ساعة - المعامل ..
ولا تؤخذ فى الاعتبار الا النقط التي تفوق 2010 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان انطلاقا من برنامج الامتحان، المدة : 20 دقيقة - المعامل 2.