الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يكلف المدير العام للجمارك بوزارة المالية، ومدير الاحتكار بكتابة الدولة للتجارة الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1983.
كاتب الدولة للتجارة عن وزير المالية الخارجية الامين العام على أبوزار محمد طرباش قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد رقم التعريفة تعيين المنتجات ΟΙ - 03 حيوانات حية من فصيلة الخنازير 02 ΟΙ 26 الجانبون
- - 02 ΟΙ - 27 لحوم الخنزير الاهلى 02 ΟΙ 28 لحوم الخنزير غير الاهلى - 02 ΟΙ - 63 أحشاء البقر والخنازير - 02 03 أكباد طيور دواجن طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح - 02 04 - ب- لحوم وأحشاء وأطراف أخرى صالحة للاكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة 02 05- شحم خنزير صرف وشحم طيور دواجن، غير معصورة ولا مذابة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة 02 об حوم وأحشاء وأطراف من جميع الانواع (ما عدا أكباد الطيور الدواجن
- مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة ملخص 03-05 - ب أسماك أخرى مدخنة ملخص 04-05 1 بيض الطيور البرية ما عدا المخصص للحضع 07-05 جلود طيور وأجزاء أخرى للطيور، بريشها أو بزغبها، ريش طيور بقصبه أو بدونه ولو منتوفة جلود بزغبها أو خامة أو منظفة أو مطهرة أو معالجة قصد حفظها، 06-03 أزهار و براعم أزهار، - ريش طيور ومسحوقها أو أجزاء الريش مقطوفة، للباقات أو للتزيين رطبة أو يابسة أو محضرة بطريقة أخرى السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3729 رقم التعريفة تعيين المنتجات об - 04 أغصان وارقة، أوراق، أفنان وغيرها من أجزاء النباتات، أعشاب وطحالب
- معدة للباقات أو للتزيين، رطبة أو يابسة أو مبيضة أو مصبوغة أو مشرية .
أو محضرة بطريقة أخرى، ما عدا الازهار والبراعم المنصوص عليها في البند 06 03- -07 02 خضر ونباتات صالحة للاكل مطبوخة أم لا، مجمدة 04-07 1 كمأة ( ترفاس) بما في ذلك القشور والسحايا - 07-04 14- خضر أخرى ولو ممزوجة، ذات عصير مجففة أو مفتتة الخ... ما عدا الفلفل المسمى «نيورة» والثوم والبصل والبطاطا المجففة أو المفتتة الخ... 08 ΟΙ 1 التمور
- - 08 OI ب - ج الموز وغيرة - 08 08 02 حمضيات طازجة أو جافة - 08 03 تين طازج أو جاف - 08 104 عنب طازج - ملخص 08 05 أثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 08 01 طازجة أو جافة، بقشرها
- أو بدونها ما عدا ما ذكر في 08 05- 08 06 تفاح، أجاص وسفرجل، طازجة ০৪ 07 واكه ذات نوى طازجة - 08 08 أثمار غنية طازجة - 08 09- فواكه أخرى طازجة ০৪ 10 فواكه مطبوخة أم لا، مجمدة، دون اضافة سكر ০৪ II فواكه محفوظة مؤقتا ( بواسطة الغاز الكبريتي أو في ماء مملح مكبرت أو i
- باضافة مواد أخرى لضمان حفاظها مؤقتا ولكن غير محضرة خصيصا للاستهلاك المباشر 08 12 ب فواكه أخرى مجففة غير ما ذكر منها في البنود من 08 الى غاية
- - 08-05 ( 08 13 نشور حمضيات وبطيخ طازجة أو مجمدة أو في ماء مملح أو مكبرت أو
- مضاف اليه مواد أخرى قصد الصيانة المؤقتة أو مجففة ملخص II 04 قيق الفواكه المذكورة فى الفصل 8 ، دقيق وسميد الساقو والجذور المذكورة - في البند 07 об II 08 ΟΙ نشاء حبوب الذرة - 11-09 دا بوق (غلوتين) القمح ولو كان يابسا 3730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص 15 ΟΙ شحم خنزير، شحم طيور دواجن، معصورا أو مذابا ملخص 15-03-12 زيت شحم الخنزير معد لصناعة المنتجات الغذائية) -15-07 II | زيوت الزيتون 15-10 24 زيوت حمضية ناتجة عن عملية تكرير - 15-13 مرغرين، تقليد شحم الخنزير وغيرها من الشحوم المحضرة 1 الفصل 16 محضرات لحوم وأسماك وذات قشور وحيوانات رخوة -17 02 12 سائل من الغلوكوز 04-17 مصنوعات سكرية بدون كاكاو ملخص 18 06 شوكولا ومحضرات أخرى محتوية على الكاكاو - -05-19 00 منتجات أساسها الحبوب، منتفشة أو محمصة ملخص 19 07 خبز وبسكويت البحر ومنتجات المخابز العادية الاخرى غير المضاف اليها
- سكر أو عسل طبيعي أو بيض أو مواد دهنية أو جبن أو فواكه -19 08 منتجات المخابز الرفيعة، حلويات وبسكويت ولو أضيف اليها الكاكاو وبأية نسبة كانت ملخص الفصل 20 حضرات من الخضر والنباتات الصالحة للاكل، ومن الفواكه ونباتات أخرى باستثناء الطماطم أو أجزاء الطماطم مقدمة في علب أو زجاجات وأكواب وما يشابهها أو مقدمة بصيغة أخرى 21 03 ب- عجين الخردل محضر ملخص 21 04- صلصات و توابل مركبة باستثناء ما ذكر في البند 21 04 - or (الهريسة ) - 21-21 05 محضرات للحساء أو للمرق السائل آخر، حساء أو مرق محضي، محضرات غذائية مختلفة تم تجانسها
22 - ΟΙ مياه معدنية مياه غازية، جليد وثلج 22 02 يموناد مياه غازية معطرة (بما في ذلك المياه المعدنية المعالجة بهذه الطريقة ومشروبات أخرى غير كحولية ما عدا عصير الفواكه والخضر الداخل في البند 20-07 22-03 لجعة (البيرة) 05 نبيذ عنب طازج أو شراب العنب الطازج أوقف اختماره بالكحول (مستيلا) 22 - об فيرموت وأنبذة أخرى من عنب، محضرة بنباتات أو مواد عطرية 22 - 22 07 شراب تفاح واجاص وعسل وغيرها من مشروبات مختمرة - 22 10 خل صالح للاستهلاك وأبداله الصالحة للاستهلاك - ملخص 25 - ΟΙ سلح محضر للاستهلاك السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3731 رقم التعريفة تعيين المنتجات 25-15 رخام، ترافرتين ايكوسين وأحجار كلسية أخرى للنحت أو البناء ذات كثافة ظاهرية تبلغ 25 أو أكثر، ومرمر بما في ذلك ما لم تتم عليه عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر 16 غرانيت، حجر ،سماقي بازالت، حجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء بما -25 في ذلك ما لم تعتره عملية أكثر من الشق أو التربيع غير المنتظمين أو التربيع بالنشر ملخص 25 20 جبس، أنيدريت، جبس مكلس، معدة للبناء ما عدا الجبس المكلس - المستعمل في الطب والجراحة -25 22 ΟΙ كلس عاد - ملخص 34 - صابون منتجات ومحضرات عضوية غاسلة مستعمل كصابون، على شكل ΟΙ قواضب أو قطع أو قطع مطبوعة أو قوالب ما هذا ما ذكر في البند 34 ... 15 (الصابون الطبي) об شموع اضاءة وأشياء مماثلة -34 об عود الكبريت أو الثقاب 36 - 36 صفائح من لدائن الفينوليك ملخص 39 - ΟΙ - ملخص 39-38 لاميفيي مزخرف على شكل صفائح ΟΙ - 56 أنواع أخرى من البوليسير صفائح للمغالق من البوليستير ملخص 39 - ΟΙ - ملخص 39 - أكياس بلاستيكية على شكل أشرطة) 02 ملخص 39-02 26 سرد مشقوقة بوليتيلين - ملخص 39-02 54- صفائح مرنة من ... ( ملح البوليفينيل، الواح وصفائح ملخص 39 - أحواض حمام، أفواه المرشات مغلق المغاسل ومصنوعات صحية أخرى من 07 البلاستيك ... 02 ΟΙ صناديق صناديق صغيرة، حقائب، من جلد طبيعي
42 - - 42 02 02 محافظ ومحافظ ومقلمات للتلاميذ من جلد طبيعي - -42 02 II محتويات أخرى من جلد طبيعي -42 02 12 صناديق صناديق صغيرة، حقائب، من مواد أخرى - ملخص 42-02 13 محفظات من مواد أخرى - ملخص 42-03 البسة ولوازمها من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد ماعدا المخصصة منها للاستعمال التقني أو الطبي أو للامن 05-42 مصنوعات أخرى من جلد طبيعى أو اصطناعي أو مجدد باستثناء ما ذكن منها في البند 42-05-21 3732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص الفصل 43 جلود وفراء باستثناء الجلود الخام من البند 43 ΟΙ ملخص 44-15 خشب منقوش أو مطعم 44 18 خشب اصطناعي أو مجدد، مكون من نجارة نشارة، دقيق خشب أو من فضلات خشبية أخرى، مكتلة براتنجات طبيعية أو اصطناعية أو غيرها من لواصق عضوية، الواحا ذات أطر أو عادية، كتلا وما يماثلها 44΄ - 20 اطر من خشب للصور والمرايا وما يماثلها -44 21 صناديق صنيدقات، أقفاص، أوعية اصطناعية وأوعية مماثلة كاملة، من خشب 44-23 صنوعات نجارة وقطع أخشاب معدة للابنية والمنشآت بما في ذلك مجموعات ألواح الارضيات ومنشآت خشبية قابلة للتفكيك باستثناء ما ذكر في البند -23-44 16 -44 24 دوات منزلية من خشب 25-44 دوات وحواملها وايديها، هياكل وأيدى فراجين (فرش) ومكانس، من خشب، قوالب للاحذية من خشب، باستثناء ما ذكر في البند 44 – 25 – 12 و 13-25-44 03-45 مصنوعات من فلين طبيعي باستثناء الوصلات 04-45 فلين مكتل (بلواصق أو بدونها ومصنوعات من فلين مكتل 03-46 مصنوعات مما تصنع به السلالم جاهزة، من مواد ضفر أو من أصناف البند -42 02، مصنوعات من لوف 48 ΟΙ 03- ورق رقيق 03-15-48 ورق صحي -49 10 - ΟΙ يوميات من كل نوع 50-09 نسيج من حرير أو من مشاقته (شاب) أو من فضلات مشاقة الحرين 06-55 خيوط من قطع مهيأة للبيع بالتجزئة 58 ΟΙ زرابي ذات خمل معقود أو ملفوف، وان كانت جاهزة 58 02 زرابي أخرى بما فيه البساط وان كانت جاهزة، نسيج معروف بالكليم بالشوماك أو السوماك، بالكراماني وما يماثلها، وان كانت جاهزة 03-58 ديا بيج يدوية النسيج ( من أنواع غوبلان، فلاندر أو بيسون، بوفيه وما يماثلها وديا بيج مشغولة بالابرة ( بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ ...) وان كانت جاهزة السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3733 رقم التعريفة تعيين المنتجات ملخص 58-105 شرائط 58-07 ج شرائط مضفورة ملخص 58-07 د مصنوعات نسيجية محتوية على ذهب أو فضة أو البلاتين ملخص 58-08 - ΟΙ تول من حرير، شاب 41-09-58 مسننات (دانتيل) مصنوعة يدويا . 58 10 I مطرزات باليد - 60 02 أقفزة مصنرة غير مطاطة ولا ممططة ومن مواد أخرى نسيجية - ملخص 60 04- أشعرة (ألبسة داخلية مصنرة غير مطاطة ولا ممططة أو من خيوط الحرير ) 25-23 ( الرقيقة أو من شامب باستثناء المخصصة للاستعمال الطبي أو الرياضي أو الامن ملخص 60 05- دثرة ألبسة خارجية وتوابعها وغيرها من الاصناف المصنرة، غير مطاطة ولا ممططة باستثناء منها المخصصة للاستعمال الرياضي أو الامني أو التقنى ملخص الفصل 62 مصنوعات نسيجية جاهزة باستثناء شراعات المراكب ومصنوعات مبينة في الرقمين 62-05-0302 الفصل 63 ألبسة مستعملة، أسمال وخرق ملخص الفصل 64 أحذية وطماقات وما يماثلها، أجزاء هذه الاصناف باستثناء المنتجات المذكورة في البندين 64-05 و 64-06 وما خصص منها للاستعمال الطبي أو الرياضي أو الامني 65 ΟΙ - ΟΙ قبعات على شكلها الاولى من اللبد أو من شعر أو مع صوف وشعر 65 02-23 قبعات على شكلها الاولى من صوف أو من حرير أو من و بر نباتي أو ألياف نباتية 65 03- قبعات وأغطية رأس أخرى من لباد، مصنوعة من الاصناف الواردة في البند
65 - OI مزينة أو غير مزينة ملخص 65-04 قبعات وأغطية رأس أخرى، مظفورة أو مصنوعة من أشرطة (مظفورة، منسوجة، الخ...) من جميع المواد، مزينة باستثناء ما خصص منها للاستعمال الطبي والامني ملخص الفصل 66 مظلات مطر، شماسيات، عصي سياط، وأجزاؤها، باستثناء الاصناف المذكورة في البند 66 03 والمخصصة منها للاستعمال الطبي :
الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما، أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشرى 69-10 أجهزة صحية ثابتة منها أحواض غسيل واستحمام، مراحيض ومباول 13-69 تماثيل صغيرة وأصناف للزينة والزخرفة وللتأثيث والاستعمال الشخصي 3734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم التعريفة تعيين المنتجات -70 10 ] قوارير ضخمة بلورية، قناني قوارير، برطمانات أنابيب للاقراص وغيرها من الاوعية المماثلة المعدة لنقل أو تعبئة السلع، سدادات ومغالق أخرى من البلور -70 13 ب أدوات مع البلور للمائدة والمطبخ والتحميل والمكتب ولتزيين المنازل أو للاستعمال المماثل، ما عدا الاصناف الداخلة في البند 70-19 من البلور -70 21 ΟΙ مصنوعات أخرى من البلور
71 - ΟΙ لؤلؤ رفيع، مشغول أو غير مشغول، غير مركب ولا منظوم، بما في ذلك المجمع منه دون تصنيف بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل ملخص 71-02 ب لازورد، ياقوت، زمرد، خام أو مشغولة وأشياء أخرى -71 12 حلي و مجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة ملخص 71-13 مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة غير الميداليات التذكارية للاستعمال الرياضي ملخص 71-14 مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة باستثناء المصنوعات المخصصة للاستعمال الصناعي ملخص 71-15 مصنوعات مؤلفة مشتملة على اللؤلؤ أو أحجار كريمة أو تشبه كريمة طبيعية أو تركيبية أو محددة غير المخصصة للاستعمال الصناعي 16-71 حلي الغواية ليست من معادن ثمينة) -72 ΟΙ نقود ملخص 73-32 براغي للخشب فقط) 03-38-73 أحواض الحمام من حديد الصلب من حديد، أو من الصلب 04-38-73 مغاسل المطابخ والحمامات من الزهر أو الحديد أو الفولاذ ملخص 73-40-17 علب المسحوق والخضاب، صندوق السجاير أو السيجار، صناديق التبغ وما يماثلها، مغمدة أو مذهبة أو مفضضة ملخص 74-19 مصنوعات أخرى من نحاس علب المساحيق والحلوى ومصنوعات مماثلة، مذهبة، مفضضة أو مطلية بالميناء فقط 16-76 24- علب للمساحيق وللحلوى، علب للسجاير الخ ...) من اليمنيوم 80 06 II أدوات منزلية من قصدير
- - 82 09 II سكاكين المائدة غير قابلة للطى، ذات أيدى من عاج أو صدف ... الخ أو
- - من معادن عادية، مذهبة أو مفضضة 82 114 ملاعق، مغارف شوكات سكاكين خاصة للسمك والزبدة، ملاقط سكر - وأصناف مماثلة، مذهبة أو مفضضة ملخص 83-05-12 خارزات ورق للمكتب ومصنوعات مماثلة للمكتب (ماسكات) السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3735 رقم التعريفة تعيين المنتجات 83-06 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للتزيين الداخلي، من معادن عادية، أطن للصور الفوطوغرافية والمناظر وما يماثلها من معادن عادية، مرايا بأطر من معادن عادية 84 12 00 وحدات تكييف الهواء للاستعمال المنزلى مع نوع الانتاج الوطني 1784 ΟΙ مسخنات ماء للحمام أو لغيره، غير كهربائية ماعدا أجزاءها وقطع الغيار - ملخص 85 20 ΟΙ مصابيح تضيء بوهج الشعيرات أو التفريغ لانارة المنازل من النوع
- - المنتوجة في الوطن 14-87 - ΟΙ منقلات 103-90 أطر وكتائب وأجزاؤها للنظارات الشمسية وما يماثلها مع معادن ثمينة مطلية أو مغلفة بمعادن تسينة مو 04 - . نظارات أخرى من معادن ثمينة - ملخص 91 02 ساعات حائطية صغيرة برقاص ومنبهات بعدة حركة ساعة باقفاص من - معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 04-91 ساعات حائطية برقاص كبيرة وصغيرة، منبهات وأجهزة خاصة بصناعة الساعات مماثلة بغير عدد حركة الساعات باقفاص من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة 09-91 - ΟΙ ظروف ساعات يد وما يماثلها وأجزاؤها من معادن ثمينة -91 ΙΟ ΟΙ علب وصناديق للساعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مطلية بمعادن ثمينة ملخص 94 ΟΙ مقاعد وأرائك، وان كانت قابلة للتحويل الى أسرة، وأجزاؤها، باستثناء ما ورد في البنود 94-01 - ΟΙ 949 ΟΙ - 18 و 94 - ΟΙ ΙΙ 03-94 اثاث آخر وأجزاؤه : 95 05 ديل سلحفاة، صدف، عاج، عظم قرون مرجان طبيعي أو مكتل مواد نحت حيوانية أخرى مشغولة، وأصناف مصنوعة منها -97-04 ΟΙ ورق لعب بما في ذلك ورق لعبات ملخص 98-04 ريش كتابة وأسنانها الكتابة، من ذهب أو من معادن ثمينة 98 IO - ΟΙ قدحات، من معادن ثمينة أو مطلية أو مغلفة بمعادن ثمينة - ملخص 98 - II غلايين تدخين (بما في ذلك قصابتها غير التامة الصنع ورؤوسها)، مباسم تدخين، كعوب وقصبات وقطع منفصلة أخرى باستثناء ما ورد في البند
98 - II 3 قطع الغيار ومواد أخرى ملخص 98 14 نافثات عطور، تركيباتها ورؤوسها، من معادن ثمينة أو مطلية أو مغلفة - بمعادن ثمينة. 3736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتمم قائمة المواد الخاضعة للجمركة التي يمكن أن تستوردها المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومى، «الخطوط الجوية الجزائرية».
ان كاتب الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1984 الموافق 13 أبريل سنة 1965 والمتضمن اخضاع عمليات التموين لرخصة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسى للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية «الخطوط الجوية الجزائرية»، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية يقرر ما يلي :