الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1973.
عن وزير التكوين المهني عن كاتب الدولة الامين العام للوظيفة العمومية محمد الصالح منتوري والاصلاح الاداري بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع الامين العام التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، خالفة معمري السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3705 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني.
ان وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 9166 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 83-104 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين المهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 والمتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مساعدين للمصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني يقرران مايلي :