قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 4
يشارك الامتحان المهني المال المهنيون التابعون لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة 1984 والمثبتون في هذا التاريخ ست (5) سنوات من العمل الفعلى كمر سمين في رتبتهم.