قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 4
يخصص الامتحان المهني للمساعدين التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والمثبتين في هذا التاريخ خمس (5) سنوات من العمل الفعلي، في رتبتهم .