الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1404 الموافق لا ديسمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة 3714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف التخصصات التي يباشرها العمال المهنيون قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1404 الموافق 24 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المادتين 2 و 3 من القرار الذين يشغلون مناصب دائمة في المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 22 العمومية التي تخضع للقانون الاساسي المسام فبراير سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول، والثاني والثالث، في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في للوظيفة العمومية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 22 فبراير سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول والثانى والثالث في مؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي يقرر ما يلي :