قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يراد بمبيعات المنتجات المكررة ماياتي :
- في السوق الوطنية :
مجموع المبيعات التي تتم داخل الحدود الوطنية،
- المعدة للتصدير :
مجموع المبيعات التي تتم خارج حدودنا الوطنية والمقومة بسعر تسليمها في ميناء الشحن ( فوب ) .