المادة 4
يقبل للمشاركة في هذه المسابقة :
I - المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو مؤهلا معادلا لها، 2 أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في مصلحة ادارية تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي في 31 ديسمبر من المسابقة.
ويمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، على ألا يتجاوز مجموع هذا التأخير عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وخمس (5) سنوات بالنسبة للمترشحين الذين ليست لهم هذه الصفة.