المادة 4
يكلف والى تيارت والمدير العام لبنك الجزائر الخارجي والمدير العام للقرض الشعبي الجزائرى والمدير العام للبنك الوطنى الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 ربيع الأول عام 1404 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
وزير الاسكان والتعمير عن وزير المالية الغزالي أحمد على الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن انهاء ممارسة ادارة املاك الشركة التعاونية «المسكن العائلي الجزائري».
بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 ، تنهى ممارسة الادارة المؤقتة لأملاك الشركات الجماعية «حى الموظفين الجزائريين» «والمسكن البريدي | الجزائرى والمجمعة تحت تسمية «المسكن العائلي الجزائرى التي كان يمارس مهامها السيد أحمد لعبني.
يعهد بالادارة والتسيير مؤقتا الى مكتب الترقية والتسيير العقارى في سيدى محمد (ولاية الجزائر) وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 28 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي.
ان وزير التربية والتعليم الاساسي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بأعداء و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى وجميع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين م 3678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم - عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 82 512 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص يسلك المقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سلة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 والتعلق بتنظيم الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين يقرران مايلي :