الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1404 المرفق 24 أكتوبر سنة 1933 جلول الخطيب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تمديد عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1404 الموافق 15 نوفمبر سنة 1933، تمدد لفترة مدتها 6 أشهر ابتداء من 12 غشت سنة 1983 عضوية أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء المعينين بموجب القرار المؤرخ في 11 فبراير سنة 1931 المتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين.
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهني . 1 للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة.
ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ فى 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين | رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم | 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في
12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين 3716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ فى 3 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة . 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذي يلزم الموظفين ومن يماثلهم بمعرفة اللغة الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-574 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الملحقين بوزارة الشبيبة والرياضة، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين .
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي :