المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1404 الموافق ، ديسمبر سنة 1985 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم :
وبمقتضى المرسوم رقم 8-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد جمعي، نائب مدير لتخطيط التعليم العالي والبحث العلمي يقرر ما يلي :