المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة - صيغ امتلاك المساكن الجديدة المجنية من فيل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة .1983 وزارة النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الاتلاك حسب صيغة الايجار المملك لاسيما المادة الأولى منه، ر وبناء على اقتراح والى تيارت يقرران مايلي :