الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 22 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يمكن أن يشارك في المسابقة المتشرحون الاتية أوصافهم : 1 (1) الالتحاق بالصنف الاول : 4 1 (1) العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية في احدى التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل، و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3715 2 (2) من العمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين الذين قضوا (5) خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه.
ب الالتحاق بالصنف الثاني :
العمال المهنيون من الصنف الثالث المرسمون والذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية في احد التخصصات المحددة فى القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، المذكور أعلاه، البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
ج الالتحاق بالصنف الثالث :
أعوان المصالح الذين يشغلون مناصب دائمة في أحد التخصصات المحددة في القرار المؤرخ في 10 مارس سنة 1969 ، البالغون من العمر 21 سنة على الاقل، و 40 سنة على الأكثر، طبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 ، ولا يؤخذ
- بعين الاعتبار الحد الاقصى للسن بالنسبة للمترشحين الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية بصفتهم مر سمين» .