المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفن عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق براز منى 3690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية بالمرسوم رقم 79-298 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 23 فبراير سنة 1983 يضبط كيفيات واجراءات تحديد سعر التقويم المتوسط المتخذ أساسا لحساب الاتاوة المفروضة - على الوقود السائل الخام المسلمة لمعامل التكرير الوطنية.
ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية.
ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1363 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود.
وبمقتضى الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 16 صفر عام 1392 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1390 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والامي رقم 24-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والأمر رقم 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والامر رقم 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 و بمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 23 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، لاسيما المادة 34 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 و بمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآيار الوقود السائل والغازي المعدل بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الأمر رقم -71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بعناصر أساس السعر المرجعي الجبائي للوقود السائل.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 322 المؤرخ في 27 محرم عام 1401 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد عناصر أساس السعر المرجعي الجبائي للوقود السائل ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 و بمقتضى المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية يقررون مايلي :