المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
عبد الحق رفيق برارحي ان وزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم .. "
وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم .
والبحث العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبي سنة 1983 .
والمتضمن تعيين السيد محند پوكرسي، نائب مدير الميزانية التسيير يقرر ما يلي :