قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 2
سيعد وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جدولاً سنويا للامتحانات بعدد فيه عدد المناصب المعروضة.
والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي في الآجال المحددة في قرار الافتتاح المشار إليه في المادة 3 أعلاه.