قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة 2
تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على ثلاثين (30) مسكنا من صنف | ذي ثلاث (3) غرف لكل منها.