قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
المادة الأولى
يجرى امتحان مهني للاتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.