قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الغاء تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية. 3644
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينظم وزير الشبيبة والرياضة مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، وفقا للاحكام المحددة في هذا بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب القرار. 1 اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم