الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعين المدير العام المساعدة ومديرو الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص والمتعلق بالقانون العام للعامل ولاسيما المادة 216 | الوطني ومتابعته وتنسيقه المذكورون في المادة منه ، وبمقتضى القانون رقم 82 - II المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطنى 10 من المرسوم رقم 83-98 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه، وكذلك رؤساء الاقسام ومن يماثلهم لنفس الديوان حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القرار. 3700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه