المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج الاختبارات التقنية الخاصة بالامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين فى الفلاحة شعبة الإنتاج الحيواني :
- تناوب وتعاقب الزراعة خزن الغلال في الاهراء النباتات العلفية : امكانيات التطور - والاستغلال العقلاني
- المحافظة على المحصولات وظائف التغذية لدى الحيوانات - وظائف التكاثر والتناسل : الاخصاب - والتلقيح المحبل المخاض، التلقيح الاصطناعي، الاغنام : المميزات الخارجية، السيمات :
- الاسنان، السن، السلالات، الابقار : المميزات الخارجية، السيمات : - الحلة، القرون الاسنان المحددة للسن، تقدير مميزات البقرة الحلوب والبقر اللحوم، السلالات الموجودة في الجزائر، تحسين أنواع الحيوانات - تربية النحل : التشريح وتنمية النحل، - السلالات، أهمية المنحلة في الزراعة، مختلف أنواع بيوت النحل واقامتها - والاعتناء بها، الخشارم جنى العسل أمراض النحل واعداؤها، حمايتها من - الامراض.
شعبة تربية الدجاج :
- - تأسيس القن وصيانته
- دجاج اللحم، دجاج المبيض السياسة الزراعية في الجزائر :
شعبة الانتاج النباتي :
المناخ : دورة في الفلاحة، المناخ الزراعي في الجزائر السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3669
- الارض وباطنها : دورها، تركيبها وهيا كلها، المكونات المادية للارض وتغييرها، المميزات الفيزيائية والكميائية للأرض دور الكلس
- - مكروبات الارض
- تناوب وتعاقب الزراعة، أهدافها، البور و دوره مختلف أنواع التعاقيات الزراعية.
- تهيئة الأرض للزراعة، تعديل تكوين الارض بالكلس وبمواد عضوية، الاسمدة الكميائية، قاعدة استعمال الاسمدة
- المحافظة على الاسمدة 4
- 4 البذور : البذور المختارة والمحافظة عليها ومعالجتها، وضع الغلال أو الغلف في الاهراء، مضاعفة النباتات بالتطعيم، مختلف أنواع - التطعيم،
- زراعة الخضر في الجزائر : أهميتها، نوع الزرعة، إقامة حديقة الخضر : موقعها، مساحتها، السياج الواقي من الرياح آلات حرث الأرض واعدادها - المحارث والادوات ذات أسنان وذات اسطوانات وذات معادل
- آلات البذر آلة فرش الاسمدة الكميائية والعضوية، حاصدة دراسة.
شعبة الاقتصاد والتسيير والاحصائيات :
- العوامل التي يتكون منها الوسط الفلاحي
- تقنيات تناوب وتعاقب الزراعات :
محاسنها ومساوتها، مخطط زراعي لضيعة : موقع كل المضاربات - الزراعية النباتية والحيوانية الميزانية العائلية لعمال مزرعة المميزات الرئيسية.
تسيير مزرعة والشبكة التجارية المرتبطة بهاء
- تكوين الاسعار الفلاحية لمختلف المنتوجات 4 ذات الطابع المحلى.
- القرض الفلاحي
- المميزات الاجتماعية لسكان الريف العادات الدينية، العواقب
- الوسط الريفي والتجربة الفلاحية : كيفية اكتسابها دور الملاحظة والمقارنة المجتمع الريفى وتحديثه : العوامل التي تساعد على التغيير.
- الثورة الزراعية : الفكرة الرئيسية.
وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1404 الموافق 20 نوفمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسين مطبقين في النقل «شعبة الارصاد».
ان وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
- بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ب و يمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث 3670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 ربيع الأول عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 1972 والمتضمن انشاء سلك للمهندسين المطبقين في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | النقل، باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ..
وبمقتضى المرسوم رقم 61-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 - يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وجميع النصوص التي عدلته وتممته.
و بمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين :
و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 2 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والذى يقضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-200 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص مسلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى وبمقتضى المرسوم رقم 66-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على المهندسين المطيقين و بمقتضى المرسوم رقم 77-43 المؤرخ في ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر.
سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة عرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها مستخدمو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :