المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الزراعية الاداري الامين العام.
جلول الخطيب محمد الطيب نذير الملحق برنامج المسابقة المهنية للالتحاق بسلك مهندسي الدولة شعبة الانتاج الحيواني :
- يجب أن تنطبق الدراسات المقارنة الموجودة في هذا البرنامج على الانماط الحيوانية للابقار والاغنام والمعز والدواجن والارانب والنحل.
أولا - البيولوجيا المطبقة على الانتاج الحيواني :
- پير بيولوجيا التشريح المطبقة على الحيوانات الأليفة.
علم الاحياء القياسي المقارن لوسط الحياة. - ثانيا - التناسل - التوالد - الانتقاء :
التناسل - التوالد، ترقية المواشي، الانتقاء - ثالثا - التغذية :
- الممبادىء العامة للتغذية : التغذية (الاحتياجات الخاصية بالاصناف - المسابقة مهندسي دولة في الفلاحة متمرنين وذلك الحيوانية المذكورة - الاغذية، تلبية الاحتياجات تبعا لاحتياجات المصلحة.
الغذائية. 3648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه صناعات أغذية المواشي - المؤسسة الفلاحية والانتاج العلفى - صحة المواشي ومعالجتها. - رابعا - تربية المواشى وتسييرها :
عموميات :
انتاج الابقار (الحليب - اللحوم) - انتاج الاغنام، " - انتاجات أخرى. - خامسا - الصناعات المعالجة للانتاج الحيواني :
تقنولوجيا الحليب، - تقنولوجيا اللحوم. - سادسا - المحلات، إقامة الآلات التربية المواشى :
سابعا - الاقتصاد - المنشآت الاساسية – السوق :
شعبة الانتاج النباتي :
أولا - البذور :
الخلايا النباتية - البيولوجيا - الكيمياء البيولوجية، شكل وتشخيص الأعضاء النباتية والاعضاء التكاثرية.
فيزيولوجيا التغذية والنمو والتكاثر، علم البيئة، الوسط الطبيعي - المروج الغابات - الزراعات المنهجية للنباتات معرفة الانواع المزروعة وخصوصا الاشجار والشجيرات العلفية، البذور الفاسدة.
ثانيا - البيئة :
المناخ وعوامله الارض : المميزات الكيماوية والبيولوجية - للارض التفاعل.
ثالثا - الوسائل :
I - تقويم المناخ المغطى، البيوت البلاستيكية ، 2 اصلاح الارض :
- التهيئة،
- المحافظة،
- الاستصلاح، توحيد الاراضي. -3 التحسين العقاري :
تطهير الارض - السقى - اصلاح الارض عن طريق الكلس والاسمدة الرطبة ، الاسمدة.
4 - تحسين البذور :
التناسل - الوراثة الصبغية، تحويلها - انتقاءها - خلط الاجناس حماية النباتات -
- الطفيليات ضد الاضرار المناخية -
- العجز،
- التنظيم.
5 - تطوير العمل :
الآلات - الجرارات المحلية ... الخ.
رابعا التلخيص :
I المناوبة الزراعية وتعاقب الزروع 2 الزراعات الكبرى : الحبوب، النباتات - المعزولة، المروج الاشجار والكروم،
- بالنسبة لكل زراعة تشكيلية وبيولوجيا البذر - الاحتياج ومكانها في التعاقب التحضير الفيزيائي والكيميائي - للاراضي المزروعة - الصيانة الاعداد الجنسي. -3 الاقتصاد في الانتاجات الرئيسية :
أهميتها في الجزائر -
- نفقات الانتاج
- السوق وأسعار البيع.
السبت 26 ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3649 شعبة الاقتصاد والتسيير :
1) (1) عنصر الاقتصاد العام :
مميزات النشاط الاقتصادي - المنهج الاقتصادي - المنشآت الاقتصادية، تطور المحاسبة مخطط التهيئة الترابية (مكان الفلاحة أنواع - السوق، وأثرها على التكوين والتشكيل وكذلك مجموع الاموال القرض ونظام البنوك المبادلات التجارية الدولية. 2 (2) الاقتصاد والتسيير الخاص بالزراعة :
الوضعية الحالية للفلاحة وتطورها. - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ' . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 اورخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 43 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجيه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1338 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-1 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971، المعدل والمتضمن انشاء سلك مهندسي التطبيق في الفلاحة.
و بمقتضى المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة. 1973 والمتضمن انشاء سلك في طريق الانتضاء للمهندسين ولاسيما المادة 7 منه.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 | 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمعددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 والقاضي - باجبارية معرفة اللغة الوطنية بالنسبة للموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات المطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين والمتضمن اعادة تنظيم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970ء المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وا والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها + + موظفو ادارات 3650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى :
المادة f الاولى : تجرى مسابقة مهنية للالتحاق يسلك مفتشي التطبيق في الزراعة بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.