المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الفلاحة والثورة العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الطيب تذير جلول الخطيب الملحق برنامج الاختبارات التقنية للامتحان المهنى للالتحاق بسلك التقنيين في الفلاحة.
شعبة الانتاج الحيواني :
تشريح وفيزيولوجية الكيان الحية
- مكانه الحيوانات الاهلية من عالم الحيوانات.
تربية الحيوانات الاهلية :
تربية البقر. : 3664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه 1 (1) المظهر الخارجي للحيوانات :
أجزاء الجسم المختلف الفصائل.
الهيكل العظمى التشريح العملي لمختلف أجزاء الجسم، عمر الحيوانات : الخيل، الحيوانات المجترة، سيماتها. 2 (2) التكون وارتباطه مع انتاج :
الحليب اللحم الصوف، العمل، بالنسبة لدجاج البيض ودجاج اللحم. 3 (3) التغذية :
تشريح الانبوب المعدى وعمله الاغذية الرئيسية في الجزائر ومكوناتها -
- فيزيولوجية الهضم
- مبادىء تغذية الحيوانات الاهلية
- نصيب التغذية، نصيب الصيانة ونصيب الانتاج الخ
- ...
كل مشاكل التغذية). 4 (4) سكنى الحيوانات :
الظروف القصوى، تقديم اسطبل جيد، - التناسل لدى مختلف السلالات --
- التلقيح الاصطناعي المبادىء العامة لتحسين احوال القطيع. - شعبة الاقتصاد والتسيير :
معرفة الحقائق الزراعية للجزائر - الوسط الزراعى، الاراضي، المناخ، -
- العوامل البشرية للاقتصاد الريفي، التحقيقات الزراعية، اسس تحقيق بواسطة - السيرة
- مختلف انواع السبرة
- الاحصاءات، مكانة الزراعة في الاقتصاد العالمي -
- المميزات العامة للاقتصاد الزراعي 6 اهمية الانشطة الريفية، وتوزيعها :
الزراعات المنعشة
- والزراعات الصناعية الخ ....
مختلف الانظمة الاقتصادية :
الاستغلال الفلاحى : الاستغلال العائلي التعاونية المسيرة ذاتيا اهميتها ودور كل منها في الجزائر.
تحليل كل عامل من عوامل الانتاج، دراسة الاسواق والاسعار، القواعد التقنية والاقتصادية الخاصة بتحليل واستغلال زراعي وملا حظته التعاون فى الفلاحة والاشكال الاخرى للتنظيم المهني الفلاحي والعمل الجماعي للفلاحين، القرض الفلاحي.
المحاسبة فى الاستغلالات الزراعية: السجلات الواجب مسكها، الجرد، وثائق المحاسبة المحاسبة التجارية لاستغلال مسير ذاتيا ولتعاونية، تأثير المحيط والهيئات الاجتماعية والدينية على التنمية الريفية .
تصرف وانفعالات الفلاح مع التقدم.
دراسة الهياكل الاجتماعية للعالم الريفي وعواقبها على تعميم اساليب الزراعة، اعداد برامج تعميم الاساليب الزراعية والقواعد الواجب الاحتفاظ بها.
طرق التعميم ووسائلها علاقات التعميم مع المصالح الاخرى.
النظام العقاري في الجزائر : الاملاك المسيرة ذاتيا، نظام المياه، التعاونيات الزراعية للانتاج التبعة للثورة الزراعية.
نظم التحسين العقارى.
التشريع الغابي والصحى (النباتي والحيواني) شعبة الانتاج النباتي :
الانتاج النباتي :
- العلاقات بين المناخ والارض السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3665 الارض، باطن الارض (التعريف حسب علم التربة والتعريف الزراعي)، . العوامل.
- عمل الارض
- البذور
- الخصائص الفيزيائية للارض والخصائص البيولوجية والكيميائية
- تحسين التربة السقى، صرف المياه، الاسمدة وذمل الارض
- دراسة الشجرة، تكاثرها . انشاء بستان وصيانته
• جنى الفواكة وتصديرها وتحويلها، الدورة النباتية للكروم، البيئة، التكاثر، مميزات افصل حامل - الطعم، انتاج اصول مطعمة ملحمة. . انشاء كروم صيانتها، امراضها واعداد الكروم، حماية النباتات.
الاسس النظرية للمكافحة الطرق العامة للمكافحة ( الزراعية التناسلية الفيزيائية الميكانيكية (النفسية ( البيولوجية ( الكيميائية مكافحة الطوارىء (الوقائية والايرانية) . الامراض الرئيسية التي سببها الفيروس، علاماتها، عدواها وطرق مكافحتها .
في : - البطاطا، الطماطم،
- الاشجار المثمرة.
الامراض الباكتيرية والفطرية (طرق مكافحتها) الطفيليات الحيوانية - اهميتها، طرق مكافحتها.
السياسة الفلاحية الجزائرية :
الطرق العقلانية لاستغلال قطيع
- دراسة اقتصادية، دراسة الوسط، اختيار الحيوان ممارسة تربية الحيوانات، -
- تربية البقر الحلوب انتاج الحليب الشروط اللازمة للحصول على افضل احتلاب حلب يدوى، حلب ميكانكي تحويل الحليب ومراقبته وفحصه).
تنويع انتاج الحليب تربية بقر اللحوم.
أ) تربية الغنم :
أنواع الاغنام الموجودة في الجزائر -
- شروط تربية الكبش
- ممارسة تربية الغنم أو الم .
- مرض الاغنام : الجلد،
- الامراض الطفيلية
- الامراض الجرثومية.
- آفاق تحسين الرعى،
- التحسين الصحي والتناسلي.
ب تربية الدواجن
ج) تربية النحل السياسة الفلاحية في الجزائر. 3666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1404 الموافق 25 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين في الفلاحة.
ان وزير الفلاحة والثورة الراعية.
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم المؤرخ في وبمقتضى الأمر رقم 27 2 24 ذي - القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمعددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 2 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1968 القاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1960 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1366 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ 30 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة يتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموفق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :